الشيخ فاضل اللنكراني
81
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
القول في ما يَثبت به مسألة 1 : يثبت الزنا بالإقرار ، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا بإقرار المجنون حال جنونه ، ولا بإقرار المكره ، ولا بإقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 16 / 111 ، كتاب الإقرار ب 3 ح 2 ، مستدرك الوسائل : 16 / 31 كتاب الإقرار ب 2 ح 1 .